الشيخ عزيز الله عطاردي
275
مسند الإمام الصادق ( ع )
علمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال . 97 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله . ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واللّه فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه . 98 - عنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشاء قال كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه . 99 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم . 100 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال لا بأس بالصلاة فيه . 101 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن